ASWAJA MUDA BAWEAN

Kumpulan Hasil-Hasil Bahtsul Masail via Kajian Fikih Terapan [KFT]

Fiqih MuamalahHibahMawarits

Apakah Harta Waris dapat dicabut kembali?

1 Mins read

DESKRIPSI MASALAH

Hibah dan Mawarits

Seorang laki-laki mempunyai seorang bapak, ibu, dua saudara putri dan enam orang anak putera puteri. Sebelum meninggal, sang bapak sudah membagi warisan kepada seluruh ahli warisnya, termasuk seorang anak laki-lakinya. Setelah beberapa tahun berikutnya, seorang anak laki-laki tersebut meninggal dunia.

PERTANYAAN:

Apakah harta warisan bagian Si Mayit bisa dicabut kembali? Atau apakah harta warisan itu sudah sah bisa beralih kepada putera puterinya Si Mayit yang ditinggalkannya?

JAWABAN

Harta warisan adalah merupakan harta tirkah, dan tirkah itu sendiri merupakan harta yang ditinggalkan seorang yang telah meninggal dunia.

Harta yang dibagi ketika si pemilik harta masih hidup bukan dinamakan harta warisan atau tirkah. Harta tersebut disebut dengan harta hibah.

Suatu hibah dapat ditarik kembali bila yang memberikan adalah orang tua kepada anak. Jadi, selama sang bapak tidak menarik kembali, maka harta tersebut menjadi hak milik putra putri orang yang menghibahkan dan dapat dibagi kepada ahli waris anak yang mendapat hibah tersebut.

Daftar Rujukan dan Mahallu al Isyhad

Umdatu al Salik: 195

ولا تُملكُ إلا بالقبضِِ، فلهُ الرجوعُ قبلهُ، ولا يصحُّ القبضُ إلا بإذنِ الواهبِ، فلو وهبَهُ شيئاً عندهُ، أوْ رهنَهُ إياهُ فلا بدَّ من الإذنِ في قبضهِ ومضيِّ زمن يتأتى فيهِ قبضُهُ والمُضيُّ إليهِ. فإذا ملكَ لم يكن للواهبِ الرجوعُ إلا أن يَهَبَ لولدهِ أوْ ولدِ ولدهِ وإنْ سفلَ، فلهُ الرجوعُ فيهِ بعدَ قبضِهِ بزيادتِهِ المتصلةِ كالسِّمَنِ لا المنفصلةِ كالولدِ، فلوْ حُجرَ على الولدِ بفلَسٍ أو باعَ الموهوبَ ثمَّ عادَ إليهِ فلا رجوعَ. فإنْ وهَبَ وشَرَطَ ثواباً معْلوماً صحَّ وكانَ بيعاً، أوْ مجهولاً بطلَ، وإنْ لمْ يَشْرطهُ لمْ يلزمْ.

Ketika seseorang sudah memilikinya, orang yang memberi tidak dapat menarik kembali kecuali orang tersebut memberikan kepada anaknya atau cucunya.

 

Al Tahdzib fi al Fiqh al Imaam al Syafi’i: 4/530

والثاني: أنه هبة؛ اعتباراً باللفظ؛ فلا يثبت فيه الخيار، ولا تثبت فيه الشفعة، ولا تلزم قبل القبض؛ فعلى الوجهين جميعاً: لو وهب درهماً بشرط ثواب درهمين: لا يصح، ويكون رباً، وإن قلنا بقوله القديم: إنه يقتضي الثواب: ففي قدره: أربعة أوجه: أحدها: يلزمه حتى يرضى الواهب؛ والدليل عليه ما روي عن طاوس؛ أن أعرابياً وهب للنبي- صلى الله عليه وسلم- ناقة، فأثابه عليها، فلم يرض فزاده، فلم يرض- حسبت أنه قال: ثلاث مرات، فلم يرض- فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: “لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، ويروى مثله عن أبي هريرة مرفوعاً؛ فعلى هذا: إن وفى الموهوب له ذلك؛ وإلا رد الهبة؛ لأنها ملك الواهب؛ فلا يستحق عليه إلا بما يرضى. والوجه الثاني: يلزمه ما جرت به العادة في ثواب مثله. والثالث: يلزمه قدر ما يقع عليه الاسم، وإن قل، وبه قال أبو حنيفة، رحمة الله عليه-. والرابع: يلزمه قدر قيمة الموهوب؛ لأنه عقد يوجب العوض، فإذا لم يكن فيه مسمى: يجب عوض المثل، كالنكاح، إذا لم يكن فيه مسمى: يجب مهر المثل، ولو لم يثبت للواهب الرجوع، وللمتهب أن يرد فلا تثبت، فلو تلف في يد المتهب قبل أن يثبت عليه قيمته؛ لأن كل عين كان له الرجوع بها: فإذا تلف رجع بقيمتها، وإن نقصت رجع بالأرش، ولو شرط الثواب على القول القديم- نظر: إن شرط ثواباً مجهولاً: صح لأنه قضية العقد

 

I’anah at Tholibin juz 3 halaman 223

والمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات، وبعلم الحساب إدراك مسائل الحساب، وموضوعه التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق، ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة، أولها الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، والجناية، والرهن. ثانيها: مؤن التجهيز بالمعروف. ثالثها: الديون المرسلة في الذمة. رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي. خامسها: الإرث.

Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan seorang yang mati dari harta atau hak.

 

Al Tahdzib fi al Fiqh al Imaam al Syafi’i: 4/253

ولو قال: لفلان في ميراث أبي، أو من ميراث أبي ألف درهم: فهو إقرار على الأب بالألف، يُقضى من تركته، ولو أضاف إلى نفسه، فقال: لفلان في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي ألف درهم، لا يكون إقراراً، بل يكون وعد هبة لا يتم إلا بشرائطها، إلا أنه يريد إقراراً بخلاف ما لو أضاف إلى الميراث، ولم يضف إلى نفسه: كان إقراراً؛ لأنه أضاف إلى التركة، ولا يحتمل الهبة من التركة، ولا يبقى بعد انتقال التركة عن الميت إلا الدين أو الحق الواجب؛ فحمل عليه. وإذا أضاف إلى نفسه، فقد يكون في ماله الواجب والتبرع، وكذلك، لو قال: لفلان في هذا المال ألف، أو: في هذا الدار بيتٌ، أو: من هذا الدار نصفها: فلا يكون إقراراً إلا أن يريد إقراراً؛ لأن ماله لا يصير لغيره بإقراره، حتى لو قال: داري لفلان: لا يكون إقراراً. ولو قال: مسكني هذا لفلان: لا يكون إقراراً؛ لأنه أضاف إلى نفسه السُّكنى، وقد يسكن ملك الغير، هذا إذا لم يدخل في كلامه “عليَّ”، وإن دخل في كلامه “عليَّ” فقال: عليَّ ألف درهم من مالي، أو في هذا المال، أو في دراهمي، أو في هذه الدراهم أو في ميراثي من أبي، أو في ميراث أبي، أو في هذا الكيس: يلزمه؛ لأن “عليَّ” للإلزام، ذكره “صاحب التلخيص” في كتابه؛ لأنه لو اقتصر على قوله: “عليّ ألف درهم” لزمه، فإذا أضاف بعده إلى نوع من أنواع ماله: كان تأكيداً، وهذا إذا أضاف إلى الكيس، وكان في الكيس ألف درهم فأكثر؛ فإن كان في الكيس أقل من ألف درهم: قال الشيخ أبو زيد: لا يلزمه غير ما في الكيس. وقال الشيخ القفال: يلزمه الألف؛ لأنه أقر بها، فبالإضافة على الكيس: لا يسقط؛ ألا ترى أنه لو لم يكن في الكيس شيء: لزمه الألف.

Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *