ASWAJA MUDA BAWEAN

Kumpulan Hasil-Hasil Bahtsul Masail via Kajian Fikih Terapan [KFT]

dlammandlommanGhararHak PakaiJual Beli

Hiwalah: Memakai Uang Teman untuk Jatah Beli Mobil

1 Mins read

26lyZAYM_400x400
?KAJIAN FIQIH TERAPAN?

Deskripsi Masalah 

Toni namanya telah ditetapkan dalam black list perbankan, sehingga dibank manapun dia tidak bisa pinjam uang, baik untuk modal ataupun yg lain. Hal ini membuat dia mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Apalagi, status black list itu sendiri terjadi bukan karena kesalahannya, tapi karena ia membiarkan nama dan alamatnya dipergunakan oleh “teman”nya untuk pinjam uang di Bank dan kemudian temannya itu tidak memenuhi kewajibannya.
Kebetulan, Rudi ingin membeli mobil baru berharga 210 jt. Akhirnya, Toni membuat keputusan dengan Rudi sebagai berikut :
1. 210 jt yg sedianya untuk beli mobil cash dipinjamkan ke Toni.
2. Dari uang itu Toni membayar ke Dealer Mobil sebesar 60 jt untuk DP mobil yg diinginkan Rudi.
3. Selanjutnya, kredit perbulan ditanggung oleh Toni sampai mobil lunas.

Pertanyaannya :
1. Bolehkah akad semacam itu?
2. Termasuk dalam katagori akad apakah deskripsi diatas?

Jawaban:
1. Tidak Boleh
2. Termasuk aqad hawalah fasiidah

Solusi:

Harus ada aqad baru antara Rudi, Toni dan Pihak Dealer / Bank, yaitu:

  1. Aqad Rahn antara Rudi dan Toni
    Rahn berlaku antara Rudi dan Toni. Rudi selaku Murtahin, Toni selaku Rahin, barangnya Toni selaku marhun.
  2. Aqad dlomman antara Rudi dan Pihak Bank. Antara Rudi dan Bank, berlaku aqad Rudi selaku Dlomin, Bank Selaku Madlmun Lahu, Barangnya Rudi selaku Madlmun

Kedua aqad ini dimaksudkan agar unsur ta’awwun dan takafful terjadi diantara ketiga pelaku, yakni: Rudi, Toni dan Bank.

Rujukan:

وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَطْعًا) لِجَوَازِ أَدَاءِ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالْتِزَامُهُ أَوْلَى وَفِيهِ وَجْهٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِشُذُوذِهِ (وَلَا مَعْرِفَتَهُ) حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا (فِي الْأَصَحِّ) كَرِضَاهُ وَلِأَنَّ ضَمَانَهُ مَعْرُوفٌ مَعَهُ وَهُوَ يَفْعَلُ مَعَ أَهْلِهِ وَغَيْرِ أَهْلِهِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَدِينًا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ (وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ كَوْنُهُ) أَشَارَ بِحَذْفِهِ دَيْنًا هُنَا وَذَكَرَهُ فِي الرَّهْنِ إلَى شُمُولِهِ لِلْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ وَمِنْهَا الزَّكَاةُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَالْعَمَلِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ بِالْإِجَارَةِ أَوْ الْمُسَاقَاةِ (ثَابِتًا) حَالَ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ فَلَا يَتَقَدَّمُ ثُبُوتُ الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ فَلَا يَكْفِي جَرَيَانُ سَبَبِ وُجُوبِهِ كَنَفَقَةِ الْغَدِ لِلزَّوْجَةِ وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِهِ اعْتِرَافُ الضَّامِنِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْمَضْمُونِ شَيْءٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ بَلْ الضَّمَانُ مُتَضَمِّنٌ لِاعْتِرَافِهِ بِوُجُودِ شَرَائِطِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي قَبُولِ الْحَوَالَةِ وَإِنَّمَا أَهْمَلَا رَابِعًا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ كَوْنُهُ قَابِلًا لِلتَّبَرُّعِ بِهِ فَخَرَجَ نَحْوُ قَوَدٍ وَحَقِّ شُفْعَةٍ لِفَسَادِهِ إذْ يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ حَقُّ الْقَسْمِ لِلْمَظْلُومَةِ يَصِحُّ تَبَرُّعُهَا بِهِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لَهَا وَعَلَى عَكْسِهِ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَدَيْنِ مَرِيضٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَيِّتٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُهُ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ التَّبَرُّعِ بِهِ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ لِأَجْلِ النِّيَّةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ مَيِّتٍ لِجَوَازِ الِاسْتِقْلَالِ بِهَا عَنْهُ اهـ وَمِثْلُهَا الْكَفَّارَةُ

(وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) وَإِنْ لَمْ يَجْرِ سَبَبُ وُجُوبِهِ كَثَمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَمَسُّ إلَيْهِ

وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ) الضَّامِنِ لِعَيْنِ (الْمَضْمُونِ لَهُ) وَهُوَ صَاحِبُ الدَّيْنِ دُونَ مُجَرَّدِ نَسَبِهِ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْمُطَالَبَةِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا وَلَا مَعْرِفَةَ وَكِيلِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَالتَّعْلِيلُ مُصَرَّحٌ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْزِلُهُ فَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِالِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَتِهِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ ضَعِيفٌ وَإِنْ بَالَغَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ ♡(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ و) لَا (رِضَاهُ) لِأَنَّ الضَّمَانَ مَحْضُ الْتِزَامٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ رَدُّهُ_

Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaituyyah 22 / 130

ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻭﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻭﻫﻮﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦﺑﻌﻮﺽ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻇﻬﺮ :ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ

TUHFATUL MUHTAJ FII SARHI MINHAJ 13/22 MAKTABAH SYAMILAH :

( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ مَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ( وُجُوبَهَا ) عَلَيْهِ ( فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِنِصَابٍ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ بِنِصَابٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَا يُوفِيهِ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ مُطْلَقًا

مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 119 (دار الفكر)
(ويرد) فى القرض (المثل فى المثلى) لأنه أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به (و) يرد (فى المتقوم المثل صورة) لأنه اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم

Mughnh al Muhtaj: 2/464

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة وإن لم يكن نقداً، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: “كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء” رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم… فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس، كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا، فلا يكفي التعيين عنه… ولو استبدل عن القرض بمعنى المقروض جاز ولو لم يتلف، خلافاً لبعض المتأخرين” انتهى باختصار من “مغني المحتاج” (2/ 464).

Al Muhadzab

باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
إذا شرط في البيع شرطاً نظرت فإن كان شرطاً يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد فلم يبطله فإن شرط ما لا يقتضيه العقد ولكن فيه مصلحة كالخيار والأجل والرهن ولاضمين لم يبطل العقد لأن الشرع ورد بذلك على ما نبينه في مواضعه إن شاء الله وبه الثقة ولأن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد فإن شرط عتق العبد المبيع لم يفسد العقد لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها فأراد أهلها أن يشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق” وإن اشتراه بشرط العتق فامتنع من إعتاقه ففيه وجهان: أحدهما يجبر عليه لأنه عتق مستحق عليه فإذا امتنع أجبر عليه كما لو نذر عتق عبد ثم امتنع من إعتاقه والثاني لا يجبر بل يثبت الخيار في فسخ البيع لأنه ملكه بالعوض وإنما شرط للبائع حقاً فإذا لم يف ثبت للبائع الخيار كما لو اشترى شيئاً بشرط أن يرهن بالثمن رهناً فامتنع من الرهن فإن رضي البائع بإسقاط حقه من العتق ففيه وجهان: أحدهما لا يسقط لأنه عتق مستحق فلا يسقط بإسقاط الآدمي كالمنذور والثاني أنه يسقط لأنه حق شرطه البائع لنفسه فسقط بإسقاطه كالرهن والضمين وإن تلف العبد قبل العتق ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه ليس للبائع إلا الثمن لأنه لم يفقد أكثر من العتق والثاني يأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق فيقوم من غير شرط العتق ثم يقوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن والثالث أنه يفسخ العقد لأن البائع لم يرض بهذا الثمن وحده والمشتري لم يلتزم أكثر من هذا الثمن فوجب أن يفسخ العقد

Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *