ASWAJA MUDA BAWEAN

Kumpulan Hasil-Hasil Bahtsul Masail via Kajian Fikih Terapan [KFT]

Fiqih MuamalahKajian Fiqih TerapanZAKATZURU'

Menjual Padi di Lahan dan Tanggung jawab Zakatnya

1 Mins read

DISKRIPSI MASALAH

Entah siapa yang memulai dan apa yang dijadikan referensi jika kerap muncul rumusan-rumusan amaliyah di masyarakat dan cenderung asing. Bahkan acap kali kontradiksi sama sekali dengan literatur fiqih yang kerap kita kaji, kendati kadang ulah tradisi masyarakat justru dapat memperkaya wacana fiqhiyah, lantaran pasca dikaji ternyata praktik muamalah demikian tidak menyimpang dari haluan fiqih. Namun, di sisi yang lain, juga ada sejumlah praktek amaliyah masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan Fiqih Syafi’i. Berikut ini adalah salah satu contoh tradisi di masyarakat petani, karena pertimbangan alasan-alasan praktis mereka melakukan penjualan keseluruhan padinya dalam keadaan padi masih menggantung diatas batang tanaman atau belum dipanen. Dalam istilah Jawa ditebaskan [jual borongan].


PERTANYAAN :

  1. Bagaimana hukum menjual padi seperti dalam deskripsi?
  2. Bagimana cara menzakatinya?
  3. Siapa yang bertanggungjawab mengeluarkan zakat?

[AsPCNU Ngawi]


JAWABAN 

Bagaimana hukum menjual padi seperti dalam deskripsi?

Jawaban

Penjualan padi sebelum biji padi mengeras (buduw al shalah) hukumnya TIDAK SAH dan HARAM, kecuali dengan syarat atau perjanjian dipetik seketika, sekalipun pada akhirnya padi tersebut DIPANEN PADA MUSIM-nya atas dasar KERELAAN bersama kedua pihak.

Sedangkan, penjualan padi setelah biji padi sudah mengeras (buduw alshalah) dan telah mencapai satu nishob, maka hukum transaksi jual beli tersebut, adalah SAH dengan catatan untuk selain harta yang wajib dizakati dan TIDAK SAH menjual harta didalam qodruzzakat serta status hukumnya adalah HARAM. Hal tersebut sama saja dengan telah mentasharufkan harta orang lain tanpa seizinnya, karena harta di dalam Qodruzzakat tersebut ada hak para mustahiq zakat.

Daftar Rujukan

1.      فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي ص 31

(ولا يجوز بيع الثمرة) المنفردة عن الشجرة (مطلقاً) أي عن شرط القطع (إلا بعد بدو) أي ظهور (صلاحها) وهو فيما لا يتلوّن انتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالباً كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين، وفيما يتلوّن بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة كالعناب والإجاص والبلح، أما قبل بدو الصلاح، فلا يصح بيعها مطلقاً لا من صاحب الشجرة، ولا من غيره إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا،

2.      حاشية الباجوري ج 1 ص 351

ولا يجوز بيع الزروع الاخضر اي ولا يصح ايضا ويجري في بيع الزروع المذكور ما يجرى في بيع الثمرة والارض كالشجرة فاذا بيع قبل بدو صلاحه منفردا عن الارض فلا يصح الابشرط القطع او القلع سواء بيع لمالك الارض او لغيره فان بيع مع الارض صح بلا شرط قطع او قلع واذا بيع بعد بدو صلاحه صح بلا شرط قطع  

3.     حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 6 / ص 62)

( وإلا ) أي وإن لم يبد صلاحه ( فإن بيع وحده ) ( أي دون أصله ( لم يجز ) للخبر المذكور ( إلا بشرط قطعه ) فيجوز إجماعا بشروطه السابقة في البيع من كونه مرئيا منتفعا به إلى غير ذلك.

قوله إلا بشرط قطعه ولا يقوم اعتياد قطعه مقام شرطه وللبائع إجباره عليه فإن لم يطالبه به لم يستحق عليه أجرة عن ذلك لغلبة المسامحة به ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها

4.      بغية المسترشدين – ص 104

فائدة : لا يصح بيع ما وجبت زكاته غير مال التجارة ، سواء باعه كله أو بعضه ، فحينئذ يبطل في قدرها فيرده المشتري ، ويسترد قدره من الثمن ويصح في الباقي ، نعم إن أفرزها ونواه أو قال : بعتكه إلا قدرها صح في الأولى في الجميع ، وفي الثانية فيما عدا قدرها لكن بكل الثمن اهـ بج وجمل.

5.     تنوير القلوب ص 218  219

وعلامة بدو الصلاح في الثمر المتلون اخذه في حمرة او صفرة او سواد. وفي غير المتلون كالعنب الابيض صفائه وجريان الماء فيه. وفي الزرع اشتداد الحب. وببدو صلاح ماذكر يمتنع على المالك التصرف فيه ولو بصدقة او اجرة نحو حصاد او اكل فريك او فول اخضر او بلح احمر فيحرم. ويعزر العالم بالتحريم لكن ينفذ تصرفه فيما عدا قدر الزكاة. ومااعتيد من اعطاء شئ من الزرع والثمر وقت الحصاد والجذاذ ولو للفقراء حرم وان نوى به الزكاة لانه اخذ قبل التصفية وكثيره يعتقد حله وانما نشئا ذلك من نبذ العلم وراء الظهور. ويحرم على غير المالك ايضا شراؤه واكله ونحو ذلك ان علم انه من زرع تجب زكاته…. الى ان قال…. ونقل عن العزيزى انه لا تجب الزكاة باشتداد الحب الا اذا صلح للادخار وعليه فيجوز الاكل من نحو الفريك والفول الاخضر قبل صلاحيته للادخار.

6.     المجموع شرح المهذب – (ج 5 / ص 469)

 (والحاصل) من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثانى) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك والا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشترى قدر الزكاة علي جميع الاقول بلا خلاف فان أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصففة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار ان كان حالا فان فسخ فذاك وان أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع

7.     بغية المسترشدين ص 101

وقال الرحماني: إذا ضبط قدراً وزكاة أو ليخرج زكاته بعد فله ذلك ولا حرمة اهـ ونحوه في التحفة

8.     شرح الوجيز – (ج 9 / ص 83)

وما لا يرى حباته في السنبلة كالحنطة والعدس والسمسم لا يجوز بيعه في السنبلة دون السنبلة ومعها قولان والقديم الجواز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) (1) وقد اشتد (الجديد) المنع لتستر المقصود بما لا يتعلق به الصلاح كبيع تراب الصاغة والكدس بعد الدياسة وقبل التنقية والارز كالشعير يباع في السنابل لانه يدخر في قشره وبهذا قال ابن القاص وأبو علي الطبري ومنهم من قال هو كالحنطة * ولا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل

9.     المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 314)

(فرع)لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها وهى كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة وغلظا ففيه ثلاثة طرق (أصحها) أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لانه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة (والثانى) القطع بالصحة (والثالث) القطع بالبطلان وهذا ضعيف قال الرافعى وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها (وإن قلنا) بالبطلان فلو باع الصبرة والمشتري يظنها على أرض مستوية فبان تحتها دكة فهل يتبين بطلان البيع فيه وجهان (أصحهما) لا بل هو صحيح وللمشترى الخيار كالعيب والتدليس وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره (والثانى) يبطل وهو اختيار الشيخ أبو محمد لان معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط وقد تبينا فواتها

Bagimana cara menzakatinya?

Jawaban

Cara menzakatinya bisa dikeluarkan dari harta zakat tersebut atau dari harta yang lain yang sejenis
Daftar Rujukan

اعانة الطالبين – (ج 2 / ص 178)

(تنبيه) الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركةوفي قول قديم اختاره الريمي لأنها تتعلق بالذمة لا بالعين فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه بل إنه يستحق قب ضه ولو قال بعد حول إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه

المجموع شرح المهذب – (ج 5 / ص 469)

 (والحاصل) من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثانى) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك والا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشترى قدر الزكاة علي جميع الاقول بلا خلاف فان أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصففة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار ان كان حالا فان فسخ فذاك وان أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 13 / ص 158)

( فَلَوْ بَاعَهُ ) أَيْ الْجَمِيعُ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ ( قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَالْأَظْهَرُ ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ ( بُطْلَانُهُ فِي قَدْرِهَا ) ؛ لِأَنَّ بَيْعَ مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ لَهُ بَاطِلٌ فَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ إخْرَاجِهِ وَلِأَنَّ لَهُ الْإِخْرَاجَ مِنْ غَيْرِهِ وَبَحَثَ أَنَّهُ بِرَدِّهِ يَنْقَطِعُ تَسَلُّطُ السَّاعِي عَلَى مَا بَقِيَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الشَّرِكَةَ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ فَنُزِّلَ قَبْضُ الْبَائِعِ لِقَدْرِهَا مَنْزِلَةَ اخْتِيَارِهِ الْإِخْرَاجَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَعِنْدَ اخْتِيَارِهِ ذَلِكَ لَيْسَ لِلسَّاعِي مُعَارَضَتُهُ فِيهِ قِيلَ وَبِذَلِكَ الْبَحْثِ يَتَأَيَّدُ أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ إفْرَازِهِ قَدْرَهَا وَأَنَّ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مَحَلُّهُ إذَا بَاعَ قَبْلَ الْإِفْرَازِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الَّذِي قَطَعَ تَسَلُّطَ السَّاعِي إنَّمَا هُوَ قَبْضُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِخْرَاجِ لِقَدْرِهَا الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ مَا ذُكِرَ وَمُجَرَّدُ إفْرَازِ الْمُشْتَرِي لَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَسَلُّطُ السَّاعِي .

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 5 / ص 240)

( فَلَوْ بَاعَهُ ) أَيْ الْمَالَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ( قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ ) أَيْ الْبَيْعِ ( فِي قَدْرِهَا وَصِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي ) وَالثَّانِي بُطْلَانُهُ فِي الْجَمِيعِ ، وَالثَّالِثُ صِحَّتُهُ فِي الْجَمِيعِ وَالْأَوَّلَانِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَيَأْتِيَانِ عَلَى تَعَلُّقِ الشَّرِكَةِ ، وَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ .وَيَأْتِي الثَّالِثُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا .وَفِي قَوْلٍ : يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ عَلَى تَعَلُّقِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُسْتَحِقِّينَ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فِيهِ إذْ لِلْمَالِكِ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ مَالِهَا ، وَعَلَى تَعَلُّقِ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيُسَامَحُ فِيهِ بِمَا لَا يُسَامَحُ بِهِ فِي سَائِرِ الرُّهُونِ ، وَعَلَى تَعَلُّقِ الْأَرْشِ يَكُونُ بِالْبَيْعِ مُخْتَارًا لِلْإِخْرَاجِ مِنْ مَالٍ آخَرَ .وَإِذَا صَحَّ فِي قَدْرِهَا فَمَا سِوَاهُ أَوْلَى ، وَعَلَى تَعَلُّقِ الذِّمَّةِ يَصِحُّ بَيْعُ الْجَمِيعِ قَطْعًا .

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 5 / ص 244)

قَوْلُهُ : ( وَجْهَانِ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : هُمَا خَاصَّانِ بِالْمَوَاشِي وَأَمَّا الثِّمَارُ وَالنُّقُودُ وَنَحْوُهُمَا ، فَهُوَ شَائِعٌ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْإِطْلَاقَ .قَوْلُهُ : ( وَتَعَلَّقَ الرَّهْنُ أَوْ الْأَرْشُ إلَخْ ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْأَرْجَحَ عَلَيْهِمَا الصِّحَّةُ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ ، وَجَعَلَ الْإِسْنَوِيُّ الْأَرْجَحَ هُوَ الصِّحَّةُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى قَوْلِ تَعَلَّقَ الرَّهْنُ وَالْأَرْشُ ، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ ، بَلْ وَفِي الرَّافِعِيِّ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ يَخْتَارُ قَوْلَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ مِنْ الْبُطْلَانِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ عَلَى تَعَلُّقِ الرَّهْنِ وَالْأَرْشِ فَيَكُونُ فِي الْبَاقِي قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ الصِّحَّةُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ عَلَى الْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ، فَهِيَ فِي غَيْرِ قَدْرِ الزَّكَاةِ أَوْلَى .قَوْلُهُ : ( مِنْ غَيْرِ مَالِهَا ) أَيْ ثُمَّ إنْ أَخْرَجَ فَذَاكَ ، وَإِلَّا انْتَزَعَ السَّاعِي مِنْ الْمُشْتَرِي قَدْرَهَا .قَوْلُهُ : ( فَيُسَامَحُ فِيهِ ) أَيْ فَتَصِحُّ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ .قَوْلُهُ : ( وَيَكُونُ بِالْبَيْعِ ) يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ وَعَلَى تَعَلُّقِ الْأَرْشِ .قَوْلُهُ : ( أَقْيَسُهُمَا الْبُطْلَانُ ) أَيْ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ الْبَيْعِ ، وَاعْلَمْ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 13 / ص 156)

( وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ ) الَّذِي تَجِبُ فِي عَيْنِهِ ( تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ ) بِقَدْرِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِصِفَةِ الْمَالِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً وَتُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِهِ قَهْرًا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ كَمَا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَهْرًا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْقِسْمَةِ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الْمُشْتَرَكَاتِ رِفْقًا بِالْمَالِكِ وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَشَاةٍ فِي خَمْسِ إبِلٍ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ فَهَلْ الْوَاجِبُ شَائِعٌ أَيْ رُبْعُ عُشْرِ كُلٍّ أَمْ شَاةٌ مِنْهَا مُبْهَمَةٌ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ وَعَلَى الثَّانِي تَفْرِيعٌ وَإِشْكَالٌ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ .

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 204)

( والزكاة تتعلق بالمال ) الذي تجب فيه ( تعلق شركة ) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة والإرفاق والواجب إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما الثاني كما يؤخذ من قولي


Siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan zakatnya?

Jawaban :

Yang bertanggungjawab mengeluarkan zakat adalah si pemilik padi.

Daftar Rujukan

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 4 / ص 155)


ولو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه لأن السبب إنما وجد في ملكه ا ه حج


غاية التلخيص ص 110

اشترى نخلا بعد بدو صلاحه لزم البائع زكاته

Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *