ASWAJA MUDA BAWEAN

Kumpulan Hasil-Hasil Bahtsul Masail via Kajian Fikih Terapan [KFT]

KISWAH

AMIL ZAKAT, PANITIA ZAKAT DAN WILAYAH DISTRIBUSI (Tasharruf) ZAKAT

3 Mins read

DESKRIPSI MASALAH

Kesimpangsiuran memahami amil zakat di masyarakat berbeda-beda. Ada yang mengklaim diangkat dan ditunjuk oleh tokoh masyarakat, ada yang menamakan dirinya sebagai ‘Amil ada yang menjadi takmir masjid atau menjadi pengurus NU dan ada yang sudah menjadikan dirinya sebagai Amil. Perbedaan ini kerap memicu polemik dan ketidak harmonisan di tengah masyarakat.

PERTANYAAN:

  1. Siapakah ‘amil zakat menurut pandangan syariat?
  2. Bagaimana dengan klaim panitia di kampung-kampung yang menamakan dirinya sebagai amil karena merasa telah menjadi Pengurus NU atau Ta’mir Masjid?
  3. Bagaimana hukum memindah zakat dari satu daerah ke daerah lain?

As-ilah MWC Lebak

 

JAWABAN:

PERTANYAAN 1

 Siapakah ‘amil zakat menurut pandangan syariat?

Jawaban

Amil dalam konteks syar’i adalah:

  • orang yang ditunjuk sebagai wakil dari Imam(yastaniibuhu al Imam) (penguasa tertinggi negara) sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Al-Muharrar al-Wajiz :

وَأَمِّا الْعَامِلُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ فِي السَّعْيِ فِي جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَكُلُّ مَنْ يَصْرِفُ مِنْ عَوْنٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَهُوَ مِنَ (الْعَامِلِينَ)

  • Oraang yang dipekerjakan oleh Imam (ista’malahu al Imam) sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat

Fath al-Qarib:

الْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا

  • Orang yang diutus Imam (بعثه الإمام) sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat

Asna al Mathalib: 1/ 395

الْعَامِلُ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (وَبَعَثَهُ) لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَاجِبٌ) عَلَى الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَابِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ

Uraian Jawaban

Amil dalam konteks syar’i adalah orang yang ditunjuk Imam (penguasa tertinggi negara) sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Amil merupakan kepanjangan tangan dari Imam. Al-Qadhi Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi al-Maliki (481-543 H/1088-1147 M) dalam tafsirnya, al-Muharrar al-Wajiz, menjelaskan:

وَأَمِّا الْعَامِلُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ فِي السَّعْيِ فِي جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَكُلُّ مَنْ يَصْرِفُ مِنْ عَوْنٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَهُوَ مِنَ (الْعَامِلِينَ).[1]

Definisi senada juga disampaikan Ibn Qasim al-Ghazi (859-918 H/1455-1512 M), dalam karya legendarisnya, Fath al-Qarib:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا. [2]

Melihat tugas tugas amil, maka dapat dipahami bahwa macam-macam amil terdiri dari:

  1. Penarik zakat dari orang-orang yang wajib zakat (as-Sa’i).
  2. Pengumpul orang-orang yang wajib zakat dan pengumpul orang-orang yang berhak menerima zakat (al-Hasyir).
  3. Pemberi informasi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang orang yang wajib zakat kepada penarik zakat (al-‘Arif).
  4. Pencatat harta zakat yang masuk dan yang didistribusikan kepada yang berhak (Al-Katib).
  5. Pendistribusi zakat kepada orang orang yang berhak menerimanya (Al-Qasim).
  6. Pengkalkulasi (nishob & kadar) zakat (Al-Hasib).
  7. Penjaga harta zakat (Al-Khazin).
  8. Penghitung zakat yang terkait hewan ternak (Al-‘Addad).
  9. Penakar zakat (Al-Kayyal).
  10. Juru timbang (Al-Wazzan).
  11. Dan orang-orang yang dibutuhkan dalam pengurusan zakat.

Dalam beberapa kitab disebutkan:

الصِّنْفُ (الثَّالِثُ الْعَامِلُ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (وَبَعَثَهُ) لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَاجِبٌ) عَلَى الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَابِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ (وَيَدْخُلُ فِي اسْمِهِ السَّاعِي) وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَالْكَاتِبُ) وَهُوَ مَنْ يَكْتُبُ مَا يُؤْخَذُ وَيُدْفَعُ (وَالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ) وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ (وَالْعَرِيفُ) وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَرْبَابَ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ (وَالْحَاسِبُ وَالْحَافِظُ) لِلْأَمْوَالِ وَالْجُنْدِيُّ وَالْجَابِي (أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الأول ص: 395)

ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد فأما العريف: فعريفان: عريف على أرباب الأموال وعريف على أهل السهمان فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف أموالهم وهذا يجب أن يكون من جيران أهل المال ليصح أن يكون عارفاً بجميعها وبأربابها وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفي عليه أحوالهم وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفاً بظاهر أحوالهم وباطنها وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا يحتاج إلى قطع مسافة لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه وأما الحاشر فحاشران: حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأخذ الصدقة وهذا أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملاً والثاني: حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي سارحة في مراعيها فاحتاج إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلها وهذا أكثرهما أجرة لكونه أكثرهما عملاً وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصب وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من أهل السهمان ويجوز أن لا يكون من جيران المال وأجرته من سهم العاملين فإن كان كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتباً وكان العامل يكتب وإلا احتاج إلى كاتب يكتب ما أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته وما أعطى كل صنف من أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته وقدر عطيته وكتب بارءة لرب المال بأداء صدقته ويعطى أجرته من سهم العاملين وأما العداد فهو الذي يعد مواشي أرباب الأموال فيُعطَى أجرته من سهم العاملين وأما الكيال: فكيال مال رب المال وكيال لحقوق أهل السهمان فأما كيال المال على رب المال ففي أجرته وجهان مضيا وأما الكيال لحقوق أهل السهمان ففي أجرته وجهان: أحدهما: في مال أهل السهمان والثاني: من سهم العاملين وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان فيكون أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله والله أعلم. (الحاوى الكبير الجزء العاشر ص: 594)

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ عَلَى الزَّكَاةِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ لقوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَقَالُوا: إنَّهُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَامِلِ: السَّاعِي: وَهُوَ الَّذِي يَجْبِي الزَّكَاةَ وَيَسْعَى فِي الْقَبَائِلِ لِجَمْعِهَا وَالْحَاشِرُ: وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَثَانِيهمَا: مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السِّهَامِ مِنْ الْأَصْنَافِ وَالْعَرِيفُ: وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ السَّاعِيَ أَهْلَ الصَّدَقَاتِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَالْكَاتِبُ: وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْمَالِ وَيَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً بِالْأَدَاءِ وَيَكْتُبُ كَذَلِكَ مَا يُدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَالْقَاسِمُ: وَهُوَ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَالَ الزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا وَيَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَامِلِ كَذَلِكَ: الْحَاسِبُ وَالْخَازِنُ وَحَافِظُ الْمَالِ وَالْعَدَّادُ وَالْكَيَّالُ وَالْوَزَّانُ وَالرَّاعِي لِمَوَاشِي الصَّدَقَةِ وَالْحَمَّالُ وَكُلُّ مَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي شَأْنِ الصَّدَقَةِ حَتَّى إذَا لَمْ تَقَعْ الْكِفَايَةُ بِسَاعٍ وَاحِدٍ أَوْ كَاتِبٍ وَاحِدٍ أَوْ حَاسِبٍ وَاحِدٍ أَوْ حَاشِرٍ أَوْ نَحْوِهِ زِيدَ فِي الْعَدَدِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. (الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 226 – 228)

Sedangkan melihat kewenangan tugasnya, amil terbagi menjadi dua: 1) Amil Tafwidh, yaitu amil yang diberi kewenangan secara menyeluruh; dan 2) Amil Tanfidz, yaitu amil yang hanya menjalankan tugas sesuai arahan atasannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi amil tafwidh adalah:

  1. Adil (tidak fasiq/adil dalam hal kesaksian).
  2. Bisa mendengar.
  3. Bisa melihat.
  4. Laki-laki. (Menurut satu pendapat yang lemah, tidak disyaratkan harus laki-laki/ boleh wanita).
  5. Mengerti tentang bab zakat.
  6. Merdeka (bukan budak).
  7. Bukan keturunan Bani Hasyim (syarat ke sembilan dan ke sepuluh diperselisihkan ulama).

Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi amil tanfidz adalah:

  1. Muslim (Menurut satu pendapat tidak disyaratkan harus Islam).
  2. Adil (tidak fasiq/adil dalam hal kesaksian).
  3. Bisa mendengar.
  4. Bisa melihat.
  5. Bukan keturunan Bani Hasyim.

Dalam beberapa kitab disebutkan:

(وَشَرْطُ السَّاعِي) وَهُوَ الْعَامِلُ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا مُكَلَّفًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا لِأَنَّهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ تَنْبِيهٌ: اسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ عَنْ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ (فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيُعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ وَمَا يُؤْخَذُ هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا (فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطْ الْفِقْهُ) الْمَذْكُورُ لِأَنَّهُ قَطَعَ اجْتِهَادَهُ بِالتَّعْيِينِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَيُعْتَبَرُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ وَكَذَا الْإِسْلَامُ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ دُونَ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ وَمِثْلُ السَّاعِي أَعْوَانُ الْعَامِلِ مِنْ كُتَّابِهِ وَحُسَّابِهِ وَجُبَاتِهِ وَمُسْتَوْفِيهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي حَاوِيهِ وَيَقْسِمُ الزَّكَاةَ سَاعٍ قُلِّدَ الْقِسْمَةَ أَوْ أُطْلِقَ تَقْيِيدُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلِّدَ الْأَخْذَ وَحْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ فَإِنْ كَانَ السَّاعِي جَائِرًا فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ عَادِلًا فِي قَسْمِهَا جَازَ كَتْمُهَا عَنْهُ وَدَفْعُهَا إلَيْهِ أَوْ كَانَ جَائِرًا فِي الْقِسْمَةِ عَادِلًا فِي الْأَخْذِ وَجَبَ كَتْمُهَا فَلَوْ أُعْطِيَهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَجْزَأَتْ وَإِنْ لَمْ يُوصِلْهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ كَالْإِمَامِ. (مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الرابع ص: 192)

(وَشَرْطُ السَّاعِي) وُصِفَ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ الْمَارَّةِ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَا مَوَالِيهِمْ وَلَا مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ نَعَمْ مَرَّ اغْتِفَارُ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضُ أُجْرَةٍ (فَفِيهَا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيَعْرِفَ مَا يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَدْفَعُهُ لَهُ هَذَا إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا (فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطْ) فِيهِ كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ حَاسِبٍ وَكَاتِبٍ وَمُشْرِفٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي (الْفِقْهُ) وَلَا الذُّكُورَةِ وَلَا الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا سِفَارَةٌ لَا وِلَايَةٌ نَعَمْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَخْذٍ مِنْ مُعَيَّنٍ وَصَرْفٍ مِنْ مُعَيَّنٍ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْآحَادِ لَهُ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْثُ السُّعَاةِ لَأَخْذِ الزَّكَاةِ

(قَوْلُهُ: فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ) وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَأْجِرْ أَمَّا إذَا اُسْتُؤْجِرَ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلَبِيًّا (قَوْلُهُ: وَلَا الْحُرِّيَّةِ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ حَيْثُ عَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَا يَدْفَعُهُ. (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السادس ص: 169)

(أَمَّا الْأَحْكَامُ) فَفِيهَا مَسَائِلُ: (إحْدَاهَا) قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالسُّعَاةُ جَمْعُ سَاعٍ وَهُوَ الْعَامِلُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا حُرًّا عَدْلًا فَقِيهًا فِي أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِقْهُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ لِلْعَامِلِ عَامًّا فِي الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفِقْهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْمُعَيَّنِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وِلَايَةٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ مُشْكِلٌ وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهُ. (المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 141- 142)

فأما إذا اختص لعامل بقبض الزكاة تفريقها ثبت فيها حينئذ سهم العاملين علهيا ليكون مصروفاً إلى العامل وأعوانه فيها وإذا كان كذلك وجب أن يوصف من يجوز أن يكون عاملاً فيها بها في القبض والتفرقة وهو من تكاملت فيه ست خصال: أحدها: البلوع لأن الصغر لا يصح معه قبض ولا تقبيض والثانية: العقل الذي يصح التمييز به والثالثة: الحرية والرابعة: الإسلام لأن الكفر يمنع من الولاية على مسلم لقوله تعالى: (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ) (الممتحنة: آية1) وقدم أبو موسى الأشعري من البصرة على عمر بحساب استحسبه عمر فقال من عمل هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ هو على باب المسجد قال: أجنب هو؟ قال لا ولكنه ذمي فأمره بعزله وقال: لا تأمنوهم إذ خونهم الله تعالى ولا تقربوهم إذ بعدهم الله: والخامس: الأمانة لأنها نيابة ليقصد بها حفظ المال على غير المستنيب فأشبه ولي اليتيم الذي يإن ضيفت خيانته سقطت ولايته والسادسة: الفقه بأحكام الزكوات فيما تجب فيه من الأموال وما لا تجب وفي مقاديرها وقدر الحق فيها وأوصاف مستحقيها ومبلغ استحقاقهم منها لئلا يكون جاهلاً بما هو موكول إلى نظره فلا يصح تقليده كالحاكم إذا كان جاهلاً وليس يلزم من عامل الصدقة أن يكون فقيهاً في جميع الأحكام لأن ولاية الحاكم جامعة فاحتاج أن يكون عالماً بجميع الأحكام وولاية عامل الصدقات مخصوصة فلا يحتاج إلى أن يكون عالماً يعني أحكامها فإذا تكاملت فيه هذه الخصال الستة جاز أن يكون عاملاً عليها وسواء كان رجلاً أو امرأةً وإن كرهنا تقليد النساء لذلك لما عليهن من لزوم الخضر لأن المرأة لما جاز أن تلي اموال الأيتام جاز أن تلي أموال الصدقات فأما أعوان العامل من كتّابه وحسّابه وجباته ومستوفيه فأجورهم من سهم العاملين لعملهم فيها ولا يلزم اعتبار الحرية والفقه فيهم لأنهم خدم فيها مأمورون ويلزم اعتبار الخصال الأربعة من البلوغ والفضل والإسلام والأمانة وأما الرعاة والحفظة لها بعد قبضها ففي أجورهم وجهان: أحدهما: أنها من سهم العاملين عليها والثاني: من أصل الصدقات فأما أجرة الحمّالين والنقّابين فإن كانت عند أخذ ذلك من أرباب الأموال ففيها وجهان: كالرعاة والحفظة وإن كانت لحملها لأهل الصدقات فأجورهم في أموال الصدقات وجهاً واحداً وأما أجور الكيالين والوزانين والعدادين فعلى وجهين: أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها على أرباب الأموال لأن ذلك من حقوق التسليم والتمكين فأشبه أجرة الكيال والوزان في المبيع يختص بها البائع دون المشتري والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها في سهم العاملين والفرق بين هذا وبين البيع أن البيع مكيل في حق البائع وهذا مكيل في حق أهل السهمان فصار ما يلزم من أجور العمل في أموال الصدقات تنقسم أربعة أقسام: أحدها: ما كان في سهم العاملين من الصدقات وهو العامل وأعوانه والثاني: ما كان في أموال الصدقات من غير سهم العاملين وهو أجور الحمالين والنقالين إلى أهل الصدقات والثالث: ما كان على أرباب الأموال في أحد الوجهين ومن سهم العاملين في الوجه الثاني وهو أجره الكيال والوزان والقسم الرابع: ما اختلف أصحابنا فيه وهو أجرة الرعاة والحفظة فأحد الوجهين أنه من سهم العالمين والثاني: من مال الصدقات. (الحاوى الكبير الجزء العاشر ص: 551)

وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا عَادِلًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ مُنَفِّذًا قَدْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرٍ يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَاتُ مِنْ ذِي الْقُرْبَى وَلَكِنْ يَكُونُ رِزْقُهُ عَنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَلَهُ إذَا قُلِّدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَقَسْمَهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا سَنَشْرَحُ وَالثَّانِي: أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَيُنْهَى عَنْ قِسْمَتِهَا فَنَظَرُهُ مَقْصُورٌ عَنْ الْأَخْذِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْقَسْمِ وَالْمُقَلَّدُ بِهِمَا بِتَأْخِيرِ قَسْمِهَا مَأْثُومٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ تَقْلِيدَهَا لِمَنْ يَنْفَرِدُ بِتَعْجِيلِ قَسْمِهَا وَالثَّالِثُ: أَنْ يُطْلَقَ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهَا فَلَا يُؤْمَرُ بِقَسْمِهَا وَلَا يُنْهَى عَنْهُ فَيَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَخْذِهَا وَقَسْمِهَا فَصَارَتْ الصَّدَقَاتُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْأَخْذِ وَالْقَسْمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ وَسَنَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الِاخْتِصَارِ. (الأحكام السلطانية ص: 145 – 146)

JAWABAN PERTANYAAN KE 2

JAwaban Pertanyaan Ke-3 (Klik di SINI)

Bagaimana dengan klaim panitia di kampung-kampung yang menamakan dirinya sebagai amil karena merasa telah menjadi Pengurus NU atau Ta’mir Masjid?

KLAIM tersebut TIDAK BENAR karena tidak memenuhi SYARAT DIANGKAT atau DIUTUSNYA IA sebagai AMIL

Yang benar mereka dinamakan PANITIA ZAKAT dengan ketentuan hanya: Berwenang menerima dan menyalurkan akan tetapi tidak berwenang mentasharufkan

URAIAN JAWABAN

Dikarenakan kepanitiaan zakat (Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat)–begitu pula Pengelola Zakat Perseorangan– yang dibentuk atas prakarsa masyarakat tidak diangkat oleh presiden atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya, maka keduanya tidak berstatus sebagai amil syar’i.

Adapun terkait dengan LAZ sebagaimana dalam KMA tahun 2005 dan PP no 14 tahun 2014, maka ia sudah termasuk Amil Syar’i.

Terlepas dari keabsahan sebagai amil syar’i, pengelolaan zakat yang dilakukan badan perorangan atau swadaya masyarakat bisa dibenarkan, tapi terbatas pada menerima zakat dari muzakki dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan amil syar’i memiliki beberapa perbedaan, di antaranya sebagaimana dalam tabel berikut:

Perbedaan Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan Amil Zakat Syar’i

Dalam beberapa kitab dijelaskan:

(الرابعة) في بيان الأفضل: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك. (المجموع شرح المهذب الجزء الثاني صـ 365)

(الثَّانِيَةُ): لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ الَّتِي لَهُ تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ شَاءَ وَكَّلَ فِي الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ وَالسَّاعِي وَإِنْ شَاءَ فِي التَّفْرِقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ قَضَاءَ الدُّيُونِ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى الْوَكَالَةِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: سَوَاءٌ وَكَّلَهُ فِي دَفْعِهَا مِنْ مَالِ الْمُوَكَّلِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ فَهُمَا جَائِزَانِ بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي أَوَّلِ بَابِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ: وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ. (المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 138)

بَابُ ضَيْعَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ قَسْمِهَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ مَحِلِّهَا أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ مِنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَجِدُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا حَتَّى يَقْسِمَهَا أَوْ يَدْفَعَهَا إلَى الْوَالِي وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يُبْرِئُهُ مِنْهُ إلَّا أَدَاؤُهُ مَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لَا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهَا رَجُلٌ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ سَهْمَ الْعَامِلِينَ وَسَهْمَ الْمُؤَلَّفَةِ سَاقِطَانِ (قَالَ): وَيَسْقُطُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ لِأَنَّهُ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَأَيُّ صِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَجِدْهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ حَقِّهِ مِنْهَا. (الأم الجزء الثانى ص: 74)

(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة كما نقله ابن زياد عن النووي واعتمده وظاهر كلام أبي مخرمة ترجيحه واعتمد ابن حجر في فتاويه عدم الصحة قال: إلا إن انحصر المستحقون بمحل فلمن سافر منهم التوكيل حينئذ لأنهم ملكوها حقيقة. (بغية المسترشدين ص: 147)

(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له ذلك قاله النووي في زيادة الروضة قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة. (غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص: 143)

التاسع عشر: تجوز استنابة أصناف الزكاة في قبضها لهم ذكره في الروضة من زوائده. (الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 244)

(وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ) أَوْ نَائِبِهِ كَالسَّاعِي (كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ السُّلْطَانُ عِنْدَ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ فَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَلِهَذَا أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ أَيْضًا (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ) الْمَالِكُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ (لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانُ) مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي النِّيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَالْمُقَابِلُ قَوِيٌّ جِدًّا فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ نِيَّةُ الْمَالِكِ بَعْدَ الدَّفْعِ لَهُ وَقَبْلَ صَرْفِهِ أَوْ مَعَهُ كَالْوَكِيلِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا لِلْمَالِكِ وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ –إلى أن قال- (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ الْإِجْزَاءُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي النِّيَّةِ وَنَوَى وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَالِكِ فِي الدَّفْعِ إلَى الْمُسْتَحِقُّ فَلَا يَبْرَأُ الْمَالِكُ قَبْلَ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ إذْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ كَوْنِهِ نَائِبَ الْمَالِكِ وَنَائِبَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْضًا حَتَّى يَصِحَّ قَبْضُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ (تحفة المحتاج فى شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 350 – 351)

JAWABAN PERTANYAAN KETIGA

Bagaimana hukum memindah zakat dari satu daerah ke daerah lain?

Hukum Asal menyatakan tidak boleh memindah zakat (WAJIB) dari Negara tempat mengambil zakat, dengan catatan :

1.    Selagi di tempat tersebut masih ada salah satu dari delapan ashnaf.

2.    Jika didaerah tersebut tidak terdapat ashnaf zakat, maka boleh ditasharufkan ke ashnaf yang berada di daerah terdekat dengan batasan jarak qashar sholat

Rujukan:

Al Muhadzab fi Fiqhi al Imam Al Syafi’i: 1/ 318

فصل: ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن نقل إلى الأصناف في بلد آخر ففيه قولان: أحدهما يجزئه لأنهم من أهل الصدقة فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال والثاني لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد ومن أصحابنا من قال القولان في جواز النقل ففي أحدهما يجوز وفي الثاني لا يجوز فأما إذا نقل فإنه يجزئه قولا واحدا والأول هو الصحيح فإن كان له أربعون شاة عشرون في بلد وعشرون في بلد آخر قال الشافعي: إذا أخرج الشاة في أحد البلدين كرهت وأجزأه فمن أصحابنا من قال إنما أجاز ذلك على القول الذي يقول يجوز نقل الصدقة فأما على القول الآخر فلا يجوز حتى يخرج في كل بلد نصف شاة ومنهم من قال يجزئه ذلك قولا واحدا لأن في إخراج نصف الشاة في كل بلد ضررا في التشريك بينه وبين الفقراء والصحيح هو الأول لأنه قال كرهت وأجزأه فدل على أنه أحد القولين ولو كان قولا واحدا لم يقل كرهت وفي الموضع الذي تنقل إليه طريقان: من أصحابنا من قال القولان فيه إذا نقل إلى مسافة تقصر فيها الصلاة فأما إذا نقل إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة فإنه يجوز قولا واحدا لأن ذلك في حكم البلد بدليل أنه لا يجوز فيه القصر والفطر والمسح على الخفين ومنهم من قال القولان في الجميع وهو الأظهر وإن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ فإنه ينظر فيه فإن كانوا متفرقين كان موضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة فإذا بلغ حدا تقصر فيه الصلاة لم يكن ذلك موضع الصدقة وإن كان في حال مجتمعة ففيه وجهان: أحدهما أنه كالقسم قبله والثاني أن كل حلة كالبلد وإن وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد إليه لأنهم أقرب إلى المال وإن وجد فيه بعض الأصناف فيدفع إلى من في بلد المال من الأصناف سهمهم وينقل الباقي إلى بقية الأصناف في غير بلد المال وهو الصحيح لأن استحقاق الأصناف أقوى لأنه ثبت بنص الكتاب واعتبار البلد ثبت بخير الواحد فقدم من ثبت حقه بنص الكتاب

Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *