ASWAJA MUDA BAWEAN

Kumpulan Hasil-Hasil Bahtsul Masail via Kajian Fikih Terapan [KFT]

KISWAH

ANDOAN BURUNG MERPATI DI BAWEAN

2 Mins read
Andoan Merpati

Ilustrasi Lomba Burung Merpati (Andoan)

DESKRIPSI MASALAH

Ada tradisi di sebagian daerah Pulau Bawean mengadakan perlombaan balapan burung merpati (ando’an) dengan cara membayar uang pendaftaran yang dialokasikan untuk operasional dan hadiah

 

PERTANYAAN

  1. Bagaimana hokum andoan burung merpati tersebut?
  2. Apa status uang pendaftaran tersebut?
  3. Bagaimana hokum andoan yang hadiahnya diambil dari sebagian biaya uang pendaftaran?
  4. Kalau hal tersebut tidak boleh, bagaimanakah solusinya?

 

JAWABAN:

Bagaimana hokum andoan burung merpati tersebut ?

Terkait dengan hukum asal lomba burung, adalah BOLEH karena MEMENUHI UNSUR SYARAT SHAHNYA PERLOMBAAN, berdasarkan ketentuan dari madzhab Maliki:

  1. Jenis yang dinilai jelas yaitu kecepatan burung, ilhaq dengan batas-batas lomba
  2. Jenis burung yang dilombakan juga jelas
  3. Kriteria / aturan penilaian jelas serta tidak ada unsur majhuul (yang tidak diketahui)
  4. Tidak ada unsur perjudian

Syarat perlombaan

اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟ : 12 ﺻ : 174-175

اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻖ ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻰ: ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺨﻴﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺪاﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ: ﺃﻣﺎ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻬﻰ ﺳﺘﺔ: ﺃﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻥ اﻟﺨﻴﻞ ﻭﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻻﺳﺒﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺧﻒ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﻧﺼﻞ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺨﻒ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﻔﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻷﻧﻪ ﺃﻏﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﺒﻐﻞ ﻭاﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻨﻀﻞ ﻓﻔﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺰاﺭﻳﻖ ﻭاﻟﺰاﻧﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﻘﺴﻲ ﻭاﻟﺴﻬﺎﻡ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﻼﺕ ﻭاﻹﺑﺎﺭ ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻣﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﻭاﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ ﺧﻼﻑ ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭاﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻨﻌﻪ. اﻩـ

Jenis Perlombaan yang diperbolehkan

ﺑﻠﻮﻍ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺻ : 223

اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺩﻩ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ اﻷﻭﻝ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﻞ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﻞ ﻭاﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻘﻬﻲ: ﻭﺟﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻭﺟﺎﺯ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﻣﻮﺭ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﺎﻟﺴﻔﻦ ﻭاﻟﻄﻴﺮ ﻹﻳﺼﺎﻝ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭاﻟﺠﺮﻱ ﺑﺎﻷﻗﺪاﻡ ﻭﺭﻣﻲ اﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺼﺮاﻉ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﻳﺔ اﻟﻌﺪﻭ ﻭﻧﻔﻊ اﻟﻤﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﻼ ﺟﻌﻞ ﻟﻘﺼﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻻ ﻟﻠﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﻛﻔﻌﻞ اﻟﻔﺴﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻭﻧﺼﻬﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻘﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﺴﻮﻕ. اﻩـ

Al Fiqhu ala Madzahibi al Arba’ah: 2/46

نهت الشريعة الإسلامية عن تعذيب الحيوان بغير الذبح للأكل فلا يحل إرهاق الحيوان بالأحمال الثقيلة التي لا يطيقها ولا يحل تعذيبه بدفعه إلى السير الزائد عن قدرته ولكن يستثنى من هذه القاعدة إباحة المسابقة بين الخيل بعضها مع بعض أو بينها وبين الجمال أو بين الجمال بعضها مع بعض لأن المسابقة عليها مران على الجهاد ولذا قال بعض الأئمة : إنها تكون فرضا إذا كانت طريقا للجهاد والدفاع عن البلاد كما هومفصل في المذاهب(

المالكية – قالوا : المسابقة تارة تكون واجبة إن توقف عليها الجهاد والدفاع عن البلاد وتارة تكون مندوبة إن توقفت البراعة في الجهاد عليها وتارة تكون مباحة إن لم يتوقف عليها شيء

الشافعيةقالوا : تسن المسابقة للرجال وإذا توقف عليها الجهاد كانت فرضا أما إذا قصد بها عمل محرم فإنها تكون حراما كقطع الطريق مثلا وكذا إذا قصد بها عمل مكروه فإنها تكون مكروهة أما إذا لم يقصد بها شيء أوقصد بها مباح فإنها تكون مباحة

الحنفية – قالوا : المسابقة مندوبة إذا قصد بها الرياضة والتمرين على الجهاد وإذا لم يقصد بها شيء فهي مباحة
الحنابلة – قالوا : تجوز المسابقة بعوض وبغير عوض على التفصيل الآتي بعد

 )وكذلك نهت الشريعة نهيا شديدا عن الميسر ” القمار ” فحرمته بجميع أنواعه وسددت في وجه المسلمين سبله ونوافذه وحذرتهم من الدنو من أي ناحية من نواحيه ولكنها أباحت أخذ الجعل في المسابقة ” الرهان ” تغليبا لمنفعتها العامة التي تقتضيها الضرورة في كثير من الأحيان ذلك لأن الشريعة الإسلامية الكريمة لا غرض لها من التشريع إلا جلب المصلحة ودرء المفسدة على الدوام وإنما يصح عقد الجعل ” الرهان ” بشروط مفصلة في المذاهب (

المالكية – قالوا : يشترط لصحة عقد المسابقة أمور :

أولا : أن يعين المكان الذي يبدأ منه والمكان الذي ينتهي إليه ولا يشترط المساواة في المسافة بل يصح أن تكون إحدى المسافتين أقصر من الأخرى

ثانيا : أن يعين المركب من خيل أو إبل ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيين ما به السبق

ثالثا : أن يكون الجعل معلوما فلا يصح بالجعل المجهول أو بالجعل الذي لا يصح بيعه كالخمر والخنزير والميتة ويصح بخياطة ثوب أو عمل معروف أو عفوعن جناية ونحو ذلك مما فيه معاوضة

رابعا : إن كانت المسابقة بالرمي يشترط أن يعين الرامي وأن يعين عدد إصابة الغرض وأن يعين نوع الإصابة إن كانت تثقب الهدف وإن لم يثبت فيه السهم أو تثقبه مع ثبوت السهم فيه ونحو ذلك . ولا يشترط تعيين السهم الذي يرمى به رؤية أو وصف ولا تعيين الوتر وهوعقد لازم ليس لأحد العاقدين حله ويشترط فيه ما يشترط في عقد الإجارة من تكليف العاقد ورشده . ولا يشترط تعيين السهام فلكل واحد أن يرمي بما يشاء

ويشترط أن يجهل كل منهما جري فرس صاحبه ويشترط أن يكون الجعل من شخص آخر متبرع غير المتسابقين فإذا عين شخص مالا أو غيره مكافأة لمن يسبق بفرسه أو جمله فإنه يحل للسابق أخذه أما الجعل الذي يخرجه أحد المتسابقين دون الآخر كأن يعين أحد المتسابقين مالا أو غيره ليأخذه الآخر إن سبق ولم يعين الآخر شيئا فإن سبق الذي لم يعين شيئا حل له أخذ الجعل وإن سبق مخرج الجعل فلا يحل له أخذ ماله الذي أخرجه بل يأخذه الحاضرون أما إذا أخرج كل واحد منهما مالا معينا يأخذه الثاني إن سبق فإنه لا يصح لأنه يكون قمارا في هذه الحالة وإذا أخرج كل من المتسابقين مالا ليأخذه السابق وكان معهما ثالث لم يخرج شيئا فلا يخلو : إما أن تكون حالة جري فرسه معلومة وأنه يسبق الاثنين اللذين أخرجا ” الرهان ” أولم يسبقهما . فإن كان الأول : فلا يصح له أخذ الرهان لحديث : ” من أدخل فرسا بين فرسين وهو يعلم أنه يسبقهما فهوقمار وإن كان الثاني فقد صار مسبوقا . وأصبح السابق أحد الاثنين اللذين أخرجا الجعل فلايحل له أن يأخذه

الشافعية – قالوا : يشترط لصحة عقد المسابقة بالعوض ” الرهان ” شروط عشرة أولا : أن تكون المسافة معلومة . وأن يتساويا فيها وفي المبدأ . فلا يجوز تقدم أحدهما في المبدأ أو تقدم الغرض لأحدهما عين الغرض للآخر إذا كانت المسابقة بالدواب . ثانيا : أن تكون صفة المناضلة معلومة إذا كانت بالسهام كأن يبين المتناضلان كيفية الرمي الذي يصيب الهدف من كون السهم يثبت فيه أولا يثبت أو يثبت أو يمرق من الجانب الآخر وهكذا . ثالثا : أن يكون المعقود على المسافة به عدة قتال وهي الخيل والبغال والجمال والحمير والفيلة ومحل الحكم بالسبق في الإبل الكتفان لا الأعناق لأنها ترفعها عند الجري فلا يمكن تمييز السبق بها وفي الخيل الأعناق فالتي يسبق عنقها الأخرى عند وصول الغرض يحكم بسبقها وهذا في المتلاحقين أما إذا كان بينهما مسافة واسعة فالأمر واضح . رابعا : أن يعينا المركوبين في العقد عينا كأن يقولا : تسابقنا على هذين الفرسين . خامسا : أن يعينا المركوبين صفة في الموصوف في الذمة كأن يقولا : تسابقنا على فرسين صفتهما كذا . سادسا : أن يكون سبق كل منهما للآخر ممكنا فلوكان أحدهما ضعيفا بحيث يقطع بتخلفه وكان أحدهما قويا بحيث يقطع بسبقه لا يصح . سابعا : أن يركب المتسابقان فإن أرسلاهما بدون ركوب لا يصح . ثامنا : أن تكون المسافة معقولة بحيث يمكن قطعها بلا انقطاع ولا تعب . تاسعا : أن يكون العوض ” الرهان ” معينا جنسا وقدرا وصفة فلا يصح أن يكون الرهان مالا مجهولا كأن يقولا : تسابقنا على شيء من المال فإنه لا يصح . عاشرا : أن لا يذكر شرطا مفسدا كأن يقول : إن سبقتني فلك هذا المال بشرط أن تطعمه لأصحابك ولا يشترط تعيين السهمين أو القوسين في الرمي فإن عين شيء من ذلك جاز إبداله بمثله من نوعه ولوشرطا عدم إبداله فسد العقد

وعقد المسابقة إذا استكمل الشروط لازم يجبر على تنفيذه وإنما يصح أخذ الجعل ” الرهان ” إذا كان من جانب واحد بأن يقول أحدهما : لك كذا من المال إن سبقتني أما إن سبقتك لم آخذ منك شيئا فإن سبق الذي لم يخرج المال أخذ ما شرط له وإن سبق الذي أخرجه استرد ماله فإذا أخرج كل منهما مالا على أن يأخذه من يسبق فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهما شخص آخر في المسابقة ويسمى محللا فإن سبق المحلل أخذ العوض الذي أخرجاه أما إذا سبقاه فإنه لا يعطهما شيئا ثم إن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ مال المتأخر ولا شيء للمحلل وكذا إذا جاء المحلل مع المتأخر

 

Apa status uang pendaftaran tersebut?

Jawaban:

Dalam musabaqah jenis di atas, status uang pendaftaran:

  1. boleh untuk biaya administrasi
  2. ujrah bagi panitia
  3. Boleh sebagai al ja’li al rihan (Piala yang dipertaruhkan, dengan catatan uang pemenang dikembalikan, sementara ia boleh mengambil uang dari lawannya)

Al Fiqhu ala Madzahibi al Arba’ah

وعقد المسابقة إذا استكمل الشروط لازم يجبر على تنفيذه وإنما يصح أخذ الجعل ” الرهان ” إذا كان من جانب واحد بأن يقول أحدهما : لك كذا من المال إن سبقتني أما إن سبقتك لم آخذ منك شيئا فإن سبق الذي لم يخرج المال أخذ ما شرط له وإن سبق الذي أخرجه استرد ماله فإذا أخرج كل منهما مالا على أن يأخذه من يسبق فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهما شخص آخر في المسابقة ويسمى محللا فإن سبق المحلل أخذ العوض الذي أخرجاه أما إذا سبقاه فإنه لا يعطهما شيئا ثم إن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ مال المتأخر ولا شيء للمحلل وكذا إذا جاء المحلل مع المتأخر

Bagaimana hokum andoan yang hadiahnya diambil dari sebagian biaya uang pendaftaran?

Jawaban:

Terkait dengan hadiah yang diambilkan dari uang pendaftaran, maka dalam hal ini para ulama’ sepakat menyatakannya haram karena serupa dengan perjudian (الميسير atau القمار).

Status keharaman juga berlaku untuk semua jenis lomba yang memakai uang pendaftaran sebagai hadiah.

الباجورى على فـتح القريب الجزء الثانى ص: 310

وعبارته: وان اخـرجاه اى العوض المتسـابقان معا لم يجز… وهو اى القمار المحرم كل لعب تردد بين غنم وغرم.
2- اسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق الجزء الثانى ص: 102

وعبارته: (كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما،

وهو المراد من الميسـر فى الآية. ووجه حـرمته ان كل واحد متردد بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلبه صاحبه فيغرم. فان عدلا عن ذلك الى الحكم السبق والرمي بان ينفرد اللاعبين باخراج العـوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا.

3- الباجور على فتح القريب الدزء الثاني ص: 10

وعبارته: ويجـوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام او الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي ، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجـه من بيت المال من سـهم المصالح ، وكأن يقول الاجنبي : من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه.

4- مغنى المحتاج شرح منهاج الطالبين الجزء الرابع ص 311

وعبارته : ”كتاب المسابقة والمناضلة” هما سنة ويحل اخذ عوض عليهما, وتصح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمى بأحجار ومنجنيق وكل نافع فى الحرب على المذهب.

 

Bagaimana kalau hadiah diambil dari sebagian uang pendaftaran ditambah dari sponsor?

Jawaban:

HUKUMNYA TETAP HARAM. Solusinya adalah tasharrufnya diubah, bukan sebagian dari uang pendaftaran yang dipakai, akan tetapi uangnya panitia dari hasil patungan ditambah dari sponsor.

الأشباه والنظائر : ص : ٧٥

وفي فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام . ولم يتميز فطريقه : أن يعزل  قدر الحرام بنية القسمة . ويتصرف في الباقي ، والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه ، وإلا تصدق به عنه ، وذكر مثله النووي وقال : اتفق أصحابنا ، ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة . وخلط بمثله ، قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه . ويحل الباقي للغاصب

Kalau hal tersebut tidak boleh, bagaimanakah solusinya?

Jawaban

Solusi yang ditawarkan untuk penyelenggaraan lomba berhadiah:

  • Uang pendaftaran tidak menjadi hadiah.
  • Bila uang pendaftaran menjadi hadiah, maka harus ada salah satu dari peserta yang berlaku sebagai muhallil (tidak ditarik biaya pendaftaran)
  • Hadiah diperoleh dari sumber lain (sponsor)
  • Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syariat seperti keterampilan dalam perang, jalan cepat, berenang, balap kuda dan lain-lain dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas dan boleh dari kelompok perlombaan yang sifatnya mubah

 

Rujukan:

Adanya Muhallil sebagai prasyarat sahnya menjadikan uang perlombaan sebagai ‘iwadl

Al Fiqhu ala Madzahibi al Arba’ah: 2/49

وعقد المسابقة إذا استكمل الشروط لازم يجبر على تنفيذه وإنما يصح أخذ الجعل ” الرهان ” إذا كان من جانب واحد بأن يقول أحدهما : لك كذا من المال إن سبقتني أما إن سبقتك لم آخذ منك شيئا فإن سبق الذي لم يخرج المال أخذ ما شرط له وإن سبق الذي أخرجه استرد ماله فإذا أخرج كل منهما مالا على أن يأخذه من يسبق فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهما شخص آخر في المسابقة ويسمى محللا فإن سبق المحلل أخذ العوض الذي أخرجاه أما إذا سبقاه فإنه لا يعطهما شيئا ثم إن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ مال المتأخر ولا شيء للمحلل وكذا إذا جاء المحلل مع المتأخر

 

Ragam perlombaan yang boleh dan tidak boleh dengan iwad

ﺣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ ﺟ : 2 ﺻ : 306-307

ﻭﺗﺼﺢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻭاﺏ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺗﺼﺢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ) ﺃﻱ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﺽ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺬﻛﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺳﻴﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻮﺽ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺦ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻭاﺏ ﺃﻱ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻻ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺪﻭاﺏ ﻷﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺪﺓ ﻗﺘﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎﻷﻧﻮاﻉ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺒﻘﺮ ﻭﻛﻼﺏ ﻭﻃﻴﺮ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﺽ ،ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﺑﺨﻼﻑ ﻧﻄﺎﺡ اﻟﻜﺒﺎﺵ ﻭﻣﻬﺎﺭﺷﺔ اﻟﺪﻳﻜﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻔﻪ ﻭﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ﻓﻘﻮﻝ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻻ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﺭاﺟﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﺤﺔ اﻟﻜﺒﺎﺵ ﻭﻣﻬﺎﺭﺷﺔ اﻟﺪﻳﻜﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﻭﺗﺤﻞ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺼﺮاﻉ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺼﺎﺩ ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻢ ﻭاﻟﺸﺒﺎﻙ ﻭاﻟﻐﻄﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻭاﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭﻫﻲ اﻟﻌﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﻭاﻟﻤﺸﻲ ﺑﺎﻷﻗﺪاﻡ ﻭاﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﻭﻟﻌﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻭﻛﺮﺓ ﻣﻬﺠﻢ ﻭﺑﻨﺪﻕ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ اﻟﺤﻔﺮﺓ ﻭﻳﻀﺮﺑﻪ ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ ﻓﻴﻨﺰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺷﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺠﺮ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﺑﺨﻼﻑ ﺑﻨﺪﻕ اﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭاﻟﻄﻴﻦ ﻓﺘﺼﺢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮﺑﻌﻮﺽ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻧﻜﺎﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺮﺏ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﺭﻋﺘﻪ ﻟﺮﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻛﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻴﺮﻳﻪ ﻗﻮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺻﺮﻋﻪ ﻓﺎﺳﻠﻢ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻨﻤﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻮﺽ ﻣﻘﺼﻮﺩا ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ. اﻩـ

Even lari marathon, lomba dayung, merpati…

اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺟ : 8 ﺻ : 77

ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺗﺠﻮﺯ، ﻷﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻘﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺪﻭ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﺎﻷﻗﺪاﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﺨﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻﺗﺠﻮﺯ، ﻷﻥ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﺃﺟﻴﺰﺕ، ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻭاﻟﻤﺸﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪﻡ ﻻﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﺎﺭاﺕ ﻭاﻟﺰﻭاﺭﻕ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﻷﻥ اﻟﺤﺮﺏ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ، ﻓﻬﻰ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺎء ﻛﺎﻟﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻥ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻼﺡ ﻻ ﺑﻤﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺯ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻴﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻫﺎﺑﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮﻭﺏ ﻹﻧﻬﺎء اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ اﻟﺤﺮﺏ. اﻩـ

اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟ : 9 ﺻ : 365-366

ﻭﻫﻞ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪاﻡ ﺑﻌﻮﺽ؟ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮاﻕ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺮاﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺱ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻﺗﺠﻮﺯ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ (ﻻ ﺳﺒﻖ ﺇﻻ ﻓﻰ ﻧﺼﻞ ﺃﻭﺧﻒ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺮ) ﻭاﻟﺴﺒﻖ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء ﻫﻮ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﻭﻫﻞ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ؟ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﺳﺒﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺧﻒ ﺃﻭ ﻧﺼﻞ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺮ ﻭاﻟﻄﻴﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﻭﻫﻞ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ؟ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ ﻻﺗﺠﻮﺯ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻰ اﻟﺨﺒﺮ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻟﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺤﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ. اﻩـ

Apa itu judi ??

اﺳﻌﺎﺩ اﻟﺮﻓﻴﻖ ﺟ : 2 ﺻ : 102

(ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻤﺎﺭ ) ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻥ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﻌﻮﺽ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺑﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻜﺎ ﻓﺌﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺮﻣﺘﻪ اﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻦ اﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻐﻨﻢ اﻭ ﻳﻐﻠﺒﻪ ﺻﺎ ﺣﺒﻪ ﻓﻴﻐﺮﻡ اﻩـ

ﻛﺘﺐ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﺟ : 19 ﺻ : 283

ﺇﺫ اﻟﻘﻤﺎﺭ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﺎﻝ اﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮﺓ ﻫﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻋﻮﺿﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻛﺎﻟﺬﻯ ﻳﺸﺘﺮﻯ اﻟﻌﺒﺪ اﻵﺑﻖ ﻭاﻟﺒﻌﻴﺮ اﻟﺸﺎﺭﺩ ﻭﺣﺒﻞ اﻟﺤﺒﻠﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻠﻔﻆ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ اﻩـ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺟ : 1 ﺻ : 229

اﻟﻘﻤﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﻭﻓﻲ ﻟﻌﺐ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻛﻞ ﻟﻌﺐ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﺎﻟﺒﻴﻦ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻠﻮﺏ اﻩـ

اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺪﻭاﻧﻲ ﺟ: 2 ﺻ: 285

ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﻨﺤﻮ اﻟﻄﺎﺏ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻭﺟﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻩ

 

Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *